دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6028

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَتَنَحَّى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ رَأَيْتَهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مِرَارًا، فَإِذَا فَرَغَ جَاءَ إِلَى الطَّوَافِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.