دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5976

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ - يَعْنِي أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ، فَقُلْتُ: أَقَالَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.