دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6002

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ - وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْفَيْءِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.