دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5798

جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ وَقَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

كُنَّا نَتَحَدَّثُ حِينَ يَجْلِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمُؤَذِّنُ تَأْذِينَهُ وَيَتَكَلَّمُ عُمَرُ، فَإِذَا تَكَلَّمَ عُمَرُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا فَصَمَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.