دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6015

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.