السنن الكبرى للبيهقي 6015
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.