دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5763

جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ:

أَنَّ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي زَمَانِ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ فَكَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبُتَتْ حَتَّى السَّاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.