دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5980

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَمُّويَهْ النَّسَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ يُحَدِّثُ قَالَ:

كُنْتُ قَاعِدًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَقْعَدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْعُدَ، قَالَ: مَا كُنْتُ - يَعْنِي أَقْعُدُ - فِي مَجْلِسِكَ، وَلَا فِي مَجْلِسِ غَيْرِكَ بَعْدَمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مَقْعَدَهُ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.