دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5826

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: أَمَرَ عُثْمَانُ ؓ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.