السنن الكبرى للبيهقي 5826
جماع أبواب آداب الخطبة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: أَمَرَ عُثْمَانُ ؓ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.