دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5658

باب من تجب عليه الجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْقِتْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.