دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5984

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.