دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5910

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا الْمُقْرِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ، عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.