دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5715

باب من لا تلزمه الجمعة

اعرض الإسناد

مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَيَانٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ - يَعْنِي النَّيْسَابُورِيَّ - أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.