السنن الكبرى للبيهقي 5775
جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُمَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ دَخَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.