السنن الكبرى للبيهقي 5732
باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ:
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: كَيْفَ تُصَلِّينَ ؟ ثُمَّ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ فَبِصَلَاتِهِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ وَحْدَكُنَّ فَتُصَلِّينَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.