دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5945

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَنْبَأَ مَطَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

تَقْعُدُ مَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلَانًا وَمَا حَبَسَ فُلَانًا ؟ قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.