السنن الكبرى للبيهقي 5949
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. 0 قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَمَعْقُولٌ أَنَّ السَّعْيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعَمَلُ، لَا السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ: وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا قَالَ: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَقَالَ: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.