السنن الكبرى للبيهقي 5940
جماع أبواب آداب الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مِسْعَرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ الْجَرْمِيَّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ
أَنَّ أَبَاهُ وَنَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ؛ لِيَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا قَضَوْا حَاجَتَهُمْ قَالُوا: مَنْ يُصَلِّي بِنَا أَوْ لَنَا فَقَالَ: يُصَلِّي بِكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا أَوْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَجَاؤُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَسَأَلُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَوْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ أَوْ أَخَذْتُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا وَأَنَا إِمَامُهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا، قَالَ مِسْعَرُ بْنُ حَبِيبٍ: وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أحمد بن حنبل
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5940
الرواة
- في حكم السماعصحابي , له وفادة
- حدثناصحابي صغيرت 85 هـ
- حدثناثقةت 141 هـ : 150 هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com