السنن الكبرى للبيهقي 6026
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي مُقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: تُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.