السنن الكبرى للبيهقي 6070
ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ يُخْبِرُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْغُنَيْمَةُ فِي حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهَا، وَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ قَالَ: لَوْ أَنِّي ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا كُلَّ جُمُعَةٍ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَتْ وَأَكَلَ مَا حَوْلَهَا قَالَ: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ حَتَّى يَطْبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.