دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5682

باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا

اعرض الإسناد

قَالَ الْوَلِيدُ:

فَقُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا. كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.