السنن الكبرى للبيهقي 5682
باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا
اعرض الإسناد
قَالَ الْوَلِيدُ:
فَقُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا. كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.