دليل
السنن الكبرى للبيهقي

5. كتاب صلاة الخوف

  1. السنن الكبرى للبيهقي 6086لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَشُغِلْنَا عَنْ صَلَوَاتٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةِ إِقَامَةً، وَذَلِكَ قَبْلَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا.

  2. السنن الكبرى للبيهقي 6087لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ وَكَانَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَقُومُوا طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَلْفَكَ فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا، وَتَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، وَتَرْفَعُ وَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَامَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَكَ وَخَرَّ الْآخَرُونَ سُجَّدًا، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْفَعُ وَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، وَتَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 6088لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْخَوْفِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 6089لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ؓ بِأَصْبَهَانَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 6090لا حكم مسجّل

    صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

  6. السنن الكبرى للبيهقي 6091لا حكم مسجّل

    صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّ طَائِفَةً مَعَهُ وَطَائِفَةٌ تِلْقَاءَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ ذَهَبُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 6092لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ، فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ أَمَّهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

  8. السنن الكبرى للبيهقي 6093لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 6094لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى: اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى

  10. السنن الكبرى للبيهقي 6095لا حكم مسجّل

    فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 6096لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، فَيَرْكَعُ بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُونَ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَكَانُوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 6097لا حكم مسجّل

    ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاؤُوا أُولَئِكَ وَقَامُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 6098لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الظُّهْرِ - وَعَلَى خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، قَالَ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ - يَعْنُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ - فَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامَ - عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخْبَرَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفَّيْنِ وَعَلَيْهِمُ السِّلَاحُ، فَكَبَّرَ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا سَجَدَ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَيَّاشٍ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 6099لا حكم مسجّل

    كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْبُطُونَ مَسَاوِيكَهُمْ بِذَوَائِبِ سُيُوفِهِمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اسْتَاكُوا ثُمَّ صَلَّوْا، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَأْخُذُ سَيْفَهُ أَوْ قَوْسَهُ فَيُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 6100لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ كَانَ جَرِيحًا

  16. السنن الكبرى للبيهقي 6101لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ فَقَالَ: صَلِّ فِي الْقَوْسِ وَاطْرَحِ الْقَرْنَ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 6102لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 6103لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةٌ بِالرَّأْسِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 6104لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 6105لا حكم مسجّل

    دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيَّ يَجْمَعُ النَّاسَ لِيَغْزُوَنِي، وَهُوَ بِنَخْلَةَ أَوْ بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ، قَالَ: " آيَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ قُشَعْرِيرَةً "، قَالَ: فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي حَتَّى دُفِعْتُ إِلَيْهِ فِي ظُعُنٍ يَرْتَادُ بِهِنَّ مَنْزِلًا حَتَّى كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ لَهُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْقُشَعْرِيرَةِ، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُجَادَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ أُومِي بِرَأْسِي إِيمَاءً، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجَاءَ لِذَلِكَ، قَالَ: أَجَلْ نَحْنُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَايِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَفْلَحَ الْوَجْهُ "، قُلْتُ: قَدْ قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " صَدَقْتَ "، ثُمَّ قَامَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فَأَعْطَانِي عَصًا فَقَالَ: " أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ "، فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا مَعَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ ؟ قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَهَا عِنْدِي، قَالُوا: فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا ؟ قَالَ: " آيَةٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِذٍ "، قَالَ: فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ بِسَيْفِهِ فَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَضُمَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ فَدُفِنَا جَمِيعًا

  21. السنن الكبرى للبيهقي 6106لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً، لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخَرِينَ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ، وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 6107لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَفَّيْنِ، وَكَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامُوا انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَوْا سُجُودَهُمْ وَقَامُوا تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الْمُقَدَّمُ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 6108لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: " ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا

  24. السنن الكبرى للبيهقي 6109لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرَئِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَيَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ يَعْنِي، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ.

  25. السنن الكبرى للبيهقي 6110لا حكم مسجّل

    قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ فَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 6111لا حكم مسجّل

    ( 6111 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا مَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. وَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُبَيَّنًا

  27. السنن الكبرى للبيهقي 6112لا حكم مسجّل

    أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا الصَّفَّانِ كِلَاهُمَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا فَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الَّذِي يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، وَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا قَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 6113لا حكم مسجّل

    مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ - أَظُنُّهُ قَالَ - عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسَّلَامِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 6114لا حكم مسجّل

    أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا شَجَرَةً ظَلِيلَةً تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ: " اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ "، قَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ.

  30. السنن الكبرى للبيهقي 6115لا حكم مسجّل

    حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ.

  31. السنن الكبرى للبيهقي 6116لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

  32. السنن الكبرى للبيهقي 6117لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِبَعْضِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 6118لا حكم مسجّل

    وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَشْعَثُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ. وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَوْلُهُ: " وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ ". وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَكَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَشْعَثِ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَشْعَثَ فِي الْمَغْرِبِ مَرْفُوعًا، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَاهِمًا فِي ذَلِكَ. )

  34. السنن الكبرى للبيهقي 6119لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 6120لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَافَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

  36. السنن الكبرى للبيهقي 6121لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

  37. السنن الكبرى للبيهقي 6122لا حكم مسجّل

    صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً

  38. السنن الكبرى للبيهقي 6123لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُصَلِّي رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا يُومِئُ إِيمَاءً

  39. السنن الكبرى للبيهقي 6124لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَبِزَيَادَتِهِ. )

  40. السنن الكبرى للبيهقي 6125لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّفَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ وَصَفٌّ مُوَاجِهٌ الْعَدُوَّ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّفَّيْنِ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى مَقَامِ إِخْوَانِهِمْ، وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَلَّوُا الَّذِينَ خَلْفَهُ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، قَالَ خُصَيْفٌ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَدُوِّ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

  41. السنن الكبرى للبيهقي 6126لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْخَوْفِ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 6127لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 6128لا حكم مسجّل

    فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا

  44. السنن الكبرى للبيهقي 6129لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ خَلْفَهُ صَفٌّ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً

  45. السنن الكبرى للبيهقي 6130لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ فُلَانَ بْنَ وَدِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ: ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَيْتُ زَيْدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 6131لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخَوْفَ فَأَمَرَ بِطَائِفَةٍ تَقُومُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَقَامَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدَ انْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدُوا جَلَسَ فَسَلَّمَ بِهِمْ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ سَلَّمَ الْآخَرُونَ.

  47. السنن الكبرى للبيهقي 6132لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَقَصْرٌ هُمَا ؟ قَالَ جَابِرٌ: إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ، إِنَّمَا الْقَصْرُ رَكْعَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْقِتَالِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَفَّ طَائِفَةً خَلْفَهُ وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وُجُوهُهَا قِبَلَ وُجُوهِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ فَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمُوا أُولَئِكَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةً رَكْعَةً، ثُمَّ قَرَأَ يَزِيدُ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 6133لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 6134لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

  50. السنن الكبرى للبيهقي 6135لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَيَنْفَرِدُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ مَعَ اخْتِلَافِ وُجُوهِهَا وَالِاتِّفَاقُ فِي عَدَدِهَا، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ - وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:

  51. السنن الكبرى للبيهقي 6136لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ مَرْوَانُ: مَتَى ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً

  52. السنن الكبرى للبيهقي 6137لا حكم مسجّل

    ( 6137 - أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا بَيِّنٌ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رَكْعَةً رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ):

  53. السنن الكبرى للبيهقي 6138لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَدَعَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ تُجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَى قَائِمًا رَجَعَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَرَاءَهُمُ الْقَهْقَرَى فَقَامُوا وَرَاءَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْرَى، فَكَانَتْ لَهُمْ وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ بِهِمْ جَمِيعًا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 6139لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَصَدَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ صِدْعَيْنِ، فَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ قَالَتْ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ، ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَجْدَتَهُ الثَّانِيَةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَسَجَدُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَرِيعًا جِدًّا لَا يَأْلُو أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمُوا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَرَكَهُ النَّاسُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا ".

  55. السنن الكبرى للبيهقي 6140لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 6141لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ: " قَاتِلْهُ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ: " فَهُوَ فِي النَّارِ ".

  57. السنن الكبرى للبيهقي 6142لا حكم مسجّل

    مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 6143لا حكم مسجّل

    مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 6144لا حكم مسجّل

    " وَمَنْ أُصِيبَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّمَ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 6145لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ: سَلْ عَنْهُ عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 6146لا حكم مسجّل

    لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

  62. السنن الكبرى للبيهقي 6147لا حكم مسجّل

    اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ فِضَّةٍ فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: " هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 6148لا حكم مسجّل

    وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ::

  64. السنن الكبرى للبيهقي 6149لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَرُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 6150لا حكم مسجّل

    ( 6150 - وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَاطِيَا، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 6151لا حكم مسجّل

    فِي الْحَدِيثِ: وَجُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْقَاسِمُ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي مَذْعُورٍ وَيُوسُفُ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ:

  67. السنن الكبرى للبيهقي 6152لا حكم مسجّل

    اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَدَخَلَ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاللهِ لَأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا

  68. السنن الكبرى للبيهقي 6153لا حكم مسجّل

    يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَذَا الَّذِي عَلَيْكَ شَطْرُهُ حَرِيرٌ وَشَطْرُهُ خَزٌّ فَقَالَ: إِنَّمَا يَلِي جِلْدِي مِنْهُ الْخَزُّ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 6154لا حكم مسجّل

    أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ.

  70. السنن الكبرى للبيهقي 6155لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عِنْدَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ فِي الْحَرْبِ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 6156لا حكم مسجّل

    رُخِّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؓ فِي الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 6157لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

  73. السنن الكبرى للبيهقي 6158لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

  74. السنن الكبرى للبيهقي 6159لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَ يَجِدُهَا بِجِلْدِهِ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 6160لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا

  76. السنن الكبرى للبيهقي 6161لا حكم مسجّل

    كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرِ يَلْبَسُهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: لَبِسْتُهُ عِنْدَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 6162لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ؓ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا كَدِّ أُمِّكَ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلُبُوسَ الْحَرِيرِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 6163لا حكم مسجّل

    أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، قَالَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

  79. السنن الكبرى للبيهقي 6164لا حكم مسجّل

    نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ.

  80. السنن الكبرى للبيهقي 6165لا حكم مسجّل

    خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِالْجَابِيَةِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ.

  81. السنن الكبرى للبيهقي 6166لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ.

  82. السنن الكبرى للبيهقي 6167لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ فَكَيْفَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ؟ وَأَمَّا الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَإِنَّ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ ابْنِ عُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ تَرَاهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَعْنِي فَذَهَبَ إِلَى أَسْمَاءَ فَأَخْبَرَهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ خُسْرُوَانِيٍّ - وَفِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى كِسْرَوَانِيٍّ - وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا فَلَمَّا قُبِضَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا إِذَا اشْتَكَى وَنَسْتَشْفِي بِهَا

  83. السنن الكبرى للبيهقي 6168لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ، فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ لَهُ جُبَّةً طَيَالِسَةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 6169لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الثَّوْبَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ أَوْ سُدَى الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو " نَهَى " بَدَلَ " كَرِهَ " وَقَالَ: أَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَالنِّيرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 6170لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 6171لا حكم مسجّل

    رَأَى عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ جُبَّةً شَامِيَّةً قِيَامُهَا قَزٌّ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 6172لا حكم مسجّل

    لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ، وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالْحَرِيرِ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 6173لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ الْعَصْبُ بِالْبَوْلِ. وَأَنَّهُ كَانَتِ الْحُلَّةُ تُنْسَجُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبْلُغُ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرَ.

  89. السنن الكبرى للبيهقي 6174لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 6175لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنِي ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْلَدٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ الرَّازِيُّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُرَاهُ ابْنَ حَازِمٍ السُّلَمِيَّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنُ حَازِمٍ مَا أُرَى أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ هَذَا شَيْخٌ آخَرُ. )::

  91. السنن الكبرى للبيهقي 6176لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ، فَقُلْنَا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَلْبَسُ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 6177لا حكم مسجّل

    كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَلْبَسُ مِنَ الْخَزِّ أَجْوَدَهُ، قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْسُو أَهْلَهُ الْخَزَّ ؟ قَالَ: يَكْسُو صَفِيَّةَ الْمِطْرَفَ بِخَمْسِمِائَةٍ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 6178لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا رَأَيَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كِسَاءَ خَزٍّ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْسِيَةَ خَزٍّ مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 6179لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 6180لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بُرْنُسَ خَزٍّ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 6181لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ مِطْرَفَ خَزٍّ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 6182لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ بَاهِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: قُلْنَا: فَأَخْبِرْنَا عَنِ الْخَزِّ، قَالَ: فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا جُبَّةً مِنْ خَزٍّ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ وَقَالَ: هَا هُوَ ذَا أَلْبَسُهُ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ لَبِسْتُهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَقَدْ لَبِسَهُ غَيْرَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَلْبَسَاهُ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 6183لا حكم مسجّل

    وَاللهِ يَمِينًا أُخْرَى مَا كَذَبَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ أَيْضًا، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَامَ رَبِيعَةُ الْجُرَشِيُّ فِي النَّاسِ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ قَالَ: فَإِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قُلْتُ: يَمِينٌ حَلَفْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ، وَاللهِ يَمِينٌ أُخْرَى، حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ، قَالَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: " الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ ". وَفِي حَدِيثِ دُحَيْمٍ: " الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ، فَيَأْتِيهِمْ طَالِبُ حَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمْ فَيَضَعُ عَلَيْهِمُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَ دُحَيْمٌ: " وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 6184لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - دَعَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يُخَيِّرُهُ مِنْ حُلَلِ الْإِيمَانِ فَيَلْبَسُ أَيَّهَا شَاءَ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 6185لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ، أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْحَسَنَةَ الَّتِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا، أَوِ الدَّنِيَّةَ أَوِ الرَّثَّةَ الَّتِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا

  101. السنن الكبرى للبيهقي 6186لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةُ دِيبَاجٍ أَزْرَارُهَا ذَهَبٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَسَى أَنْ نُصِيبَ مِنْهَا فَقَالَ لِيَ: ادْخُلْ فَادْعُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: هَا يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 6187لا حكم مسجّل

    كَانَ قَسَمَ أَقْبِيَةً مِنْ دِيبَاجٍ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ أَبَا الْمِسْوَرِ، فَبَعَثَ ابْنَهُ الْمِسْوَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَ فَقَامَ بِالْبَابِ وَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ بِقَبَاءٍ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ: خَبَأْتُ لَكَ هَذَا يَا أَبَا الْمِسْوَرِ، خَبَأْتُ لَكَ هَذَا يَا أَبَا الْمِسْوَرِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 6188لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِجُبَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِالذَّهَبِ فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْسَحُونَهَا وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ الْجُبَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، قَالَ: " فَوَاللهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 6189لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً، قَالَ سَعِيدٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: سُنْدُسٍ، قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، قَالَ: فَلَبِسَهَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

  105. السنن الكبرى للبيهقي 6190لا حكم مسجّل

    نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 6191لا حكم مسجّل

    وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ - ثُمَّ قَالَ الْمِقْدَامُ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي، وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ: فَأَفْعَلُ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 6192لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ ؓ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي فَآتِي بِالْقَبَاءِ مِنْ أَقْبِيَةِ الشِّرْكِ، قَالَ: فَقَالَ: انْزِعْ هَذَا الذَّهَبَ مِنْهَا

  108. السنن الكبرى للبيهقي 6193لا حكم مسجّل

    رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عُطَارِدً التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ". فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ ؓ بِحُلَّةٍ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ ؓ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ حُلَّةً، فَقَالَ لَهُ: " شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ". فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا. وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ - ﷺ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ".

  109. السنن الكبرى للبيهقي 6194لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 6195لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ.

  111. السنن الكبرى للبيهقي 6196لا حكم مسجّل

    أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

  112. السنن الكبرى للبيهقي 6197لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 6198لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي أُمَيَّةُ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ، مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مُعَلَّمٌ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: ذَاكَ فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 6199لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَيْفَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 6200لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 6201لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ بَدْرٍ قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ، وَابْنُهُ الْوَلِيدُ فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ شَبَبَةٌ، فَقَالَ عُتْبَةُ: لَا نُرِيدُ هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي أَعْمَامِنَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ. فَبَرَزَ حَمْزَةُ لِعُتْبَةَ، وَعُبَيْدَةُ لِشَيْبَةَ، وَعَلِيٌّ لِلْوَلِيدِ؛ فَقَتَلَ حَمْزَةُ عُتْبَةَ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ، وَقَتَلَ عُبَيْدَةُ شَيْبَةَ، وَضَرَبَ شَيْبَةُ رِجْلَ عُبَيْدَةَ فَقَطَعَهَا، فَاسْتَنْقَذَهُ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ حَتَّى تُوُفِّيَ بِالصَّفْرَاءِ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 6202لا حكم مسجّل

    نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ، قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ.

  118. السنن الكبرى للبيهقي 6203لا حكم مسجّل

    نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 6204لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

  120. السنن الكبرى للبيهقي 6205لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو عَامِرٍ الْمَعَافِرِيُّ نُصَلِّي بِإِيلِيَاءَ، وَكَانَ قَاضِيَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى نَاحِيَتِهِ. فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ ؟ قُلْتُ لَهُ: لَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَيَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 6206لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلَاءِ