السنن الكبرى للبيهقي 5977
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.