السنن الكبرى للبيهقي 5664
باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.