السنن الكبرى للبيهقي 6018
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.