السنن الكبرى للبيهقي 5662
باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.