دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6044

ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبِ وَالظُّفُرِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.