السنن الكبرى للبيهقي 5698
باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ ) الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.