السنن الكبرى للبيهقي 6031
جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ، ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، فَالْحَجَّةُ الْهَجِيرُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعُمْرَةُ انْتِظَارُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.