دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5874

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَطْعَمَكَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا اسْتِطْعَامُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.