السنن الكبرى للبيهقي 6047
ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
كَانَ لِي عَمَّانِ، قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ، يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.