دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6047

ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:

كَانَ لِي عَمَّانِ، قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ، يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.