السنن الكبرى للبيهقي 5672
باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، قِيلَ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.