السنن الكبرى للبيهقي 5718
باب من لا تلزمه الجمعة
اعرض الإسناد
وَمِنْهَا ) مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْبِلَادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.