دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1782

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ ". وَلَا تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ شَفَقُ اللَّيْلِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.