السنن الكبرى للبيهقي 1714
باب أول فرض الصلاة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا قَالَ: الْعَصْرُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ قَالَ: الظُّهْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.