دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1874

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالَا فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَزَلُوا فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.