دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1751

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

أَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ، فَجَاءَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، قَالَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ، قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ ؟ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.