دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1939

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَيْرُوتِيُّ بِبَيْرُوتَ، ثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيَّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ غُصْنٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيُؤَذِّنُ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي إِلَّا صَفَّ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُرَى قُطْرَاهُ، يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.