دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1995

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِيمِيُّ الْمَرْوَزِيَّانِ بِمَرْوَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ النِّدَاءِ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أُمِرَ بِهِ فِي النَّوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَرَى رَجُلًا يَمْشِي وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ ؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتِّخِذَهُ لِلنِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَجَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أُرِيَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَأُرِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أُرِيَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَوَّلُهُمَا سَبَقَ بِالرُّؤْيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ثُمَّ بِالْإِقَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.