دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1709

باب أول فرض الصلاة

اعرض الإسناد

( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ:

دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.