السنن الكبرى للبيهقي 1822
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارَيَابِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا:
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ الْقَاسِمُ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.