دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1852

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثَنَا مُغِيثُ بْنُ بُدَيْلٍ، ثَنَا خَارِجَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ هُوَ ابْنُ يَسَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.