دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1734

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَنْبَأَ ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.