دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1812

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ؓ الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّى ظَنَّ الرِّجَالُ ذَوُو الْعُقُولِ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ قَالَ ؟ فَقَالُوا قَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.