السنن الكبرى للبيهقي 1834
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ قَالَ:
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ. ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ". ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ". وَجَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.