دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1834

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ قَالَ:

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ. ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ". ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ". وَجَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.