دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1801

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ: " أَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ أَمْسِ وَالْيَوْمَ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.