السنن الكبرى للبيهقي 1919
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:
فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ ثُمَّ أَمَرَ - أَرَى شَكَّ زُهَيْرٌ - فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.