دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1919

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:

فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ ثُمَّ أَمَرَ - أَرَى شَكَّ زُهَيْرٌ - فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.