السنن الكبرى للبيهقي 1903
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ، قَالَ: " فَأَقِمْ أَنْتَ. فَأَقَامَ عَمِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
قال وسمعت أبا عبد الله يقول من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس قيل لأبي عبد الله حديث أبي محذورة صحيح قال أما أنا فلا أدفعه قيل له أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث أبي عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد قال أبو عمر بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني كرهت ذكرها خشية الإملال والإطالة ولشهرتها في كتب المصنفين كسلت عن إيرادها مع طولها وقد جئت بمعانيها ومذاهب الفقهاء فيها وبالله التوفيق وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والطبري وداود إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه بعده
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1903 - الزيلعى
أعلوه بأبي سهل تكلم فيه ابن معين وغيره
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1903 - البخاري
فيه نظر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1903
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي مشهورت 32 هـ ، وقال الحاكم : الصحيح أنه قتل بأحد ، وذكره البخاري في : فصل من مات ما بين 60 هـ إلى 70 هـ
- عن
- حدثناضعيفت 161 هـ : 170 هـ
- حدثناثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
- حدثنات 267 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 406 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com