دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1857

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.