السنن الكبرى للبيهقي 1954
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.