دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1954

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.