السنن الكبرى للبيهقي 2113
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ شُعَيْبُ بْنُ دِينَارٍ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ
سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ، وَكَانَ عُمَرُ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمًا وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ أَبُو أُمِّهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَصَلَّى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أُمِرْتُ. فَفَزِعَ عُمَرُ حِينَ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِذَلِكَ وَقَالَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ لَهُوَ أَقَامَ لَهُمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَتَعَلَّمُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.